ومن بادر أجبر له الآخر ، إن إن اشترطت لتغربة أو صغر ، وإلا بطل ; لا أكثر ، [ ص: 427 ] وللمرض والصغر المانعين من الجماع [ ص: 428 ] وقدر ما يهيئ مثلها أمرها إلا أن يحلف ليدخلن الليلة [ ص: 429 ] لا لحيض بلغ الزوج وأمكن وطؤها ، [ ص: 426 ] وتمهل سنة