[ ص: 299 ] وإن تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة . كعدة من لم تر الحيض [ ص: 300 ] واليائسة ولو برق ، وتمم من الرابع في الكسر ، ولغا يوم الطلاق ، وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة ، ثم إن احتاجت لعدة ، فالثلاثة لم تميز أو تأخر بلا سبب ، أو مرضت