الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 382 ] وإن ادعته فأنكر : لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله

.

التالي السابق


( وإن ادعته ) أي الزوجة الرضاع بعد العقد قبل البناء أو بعده ( فأنكر ) الزوج الرضاع ( لم يندفع ) الزوج عنها أي لا ينفسخ نكاحه لاتهامها بالكذب تحيلا على فراقه ( ولا تقدر ) الزوجة ( على طلب المهر ) وهي تدعي الرضاع ( قبله ) أي الدخول أي لا تمكن منه لاقتضاء دعواها فسخ النكاح قبله ، وهو مسقط للمهر وإن طلقها قبله فلا شيء لها لذلك ، وأفاده ابن عبد السلام وابن عرفة والمصنف وغيرهم




الخدمات العلمية