الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا الشجر : الثمر الموبر ، أو أكثره إلا بشرط كالمنعقد

التالي السابق


( ولا ) يتناول ( الشجر ) أي العقد عليه الثمر ( المؤبر ) بضم الميم وفتح الهمز والموحدة مثقلة هو كله ( أو أكثره ) وتأبير النخل تعليق طلع الذكر على ثمر الأنثى لئلا يسقط ويسمى لقاحا أيضا الباجي وهو في التين وما لا زهر له بروز جميع الثمرة عن أصلها ، وفي الزرع بروزه على وجه الأرض ، وسواء وقع العقد على الشجر صريحا أو تناوله العقد على الأرض صرح به في الجلاب ومفهوم أكثره شيئان النصف ، وسينص عليه ، والأقل وهو يتبع الأكثر غير المؤبر في تناوله الشجر ، ولا يجوز للبائع استثناؤه على المشهور كما في شفعتها بناء على أن المستثنى مشترى وصحح اللخمي جوازه بناء على أنه مبقى ، وإن تنازعا في التأبير وعدمه في حال العقد فقال ابن المواز : القول للبائع وقال إسماعيل للمبتاع : ( إلا بشرط ) من المبتاع تناول المؤبر ولا يجوز شرط تناول بعضه ; لأنه قصد لبيع الثمر قبل بدو صلاحه ، ولذا يجوز شرط بعض المزهي وشبه في عدم الدخول إلا بشرط فقال : ( ك ) ثمر غير النخل ( المنعقد ) أي البارز عن موضعه فلا يتناوله العقد على أصله إلا لشرط من المبتاع .




الخدمات العلمية