الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 261 - 264 ] وفي العلو والسفل : تأويلان

التالي السابق


( وفي ) جواز جمع ( العلو والسفل ) في القسم بالقرعة من دار واحدة الصالحين له ومنعه ( تأويلان ) وأما بالتراضي فجائز اتفاقا . طفي قول تت وفي جواز قسمه بالقرعة أي أو بالتراضي لأن المجيز بالقرعة يقول بالتراضي من باب أولى ، فاقتصرت على التوهم فهو كقول عياض ذهب بعضهم إلى أن ذلك إنما يجوز بالخراصات لا بالقرعة على ما جاء مفسرا لعبد الملك ، وما في كتاب ابن شعبان والعلة أنه كقسم شيئين إذ لا ساحة للعلو ، وإنما هو مرتفق للسفل ، والأكثر أجازوه على الوجهين بالسهم والمراضاة ، ورجحه أبو عمران ، وهكذا في ابن عرفة .




الخدمات العلمية