الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 307 - 311 ] وإن طرأ : غريم ، أو وارث ، أو موصى له على مثله ، أو موصى له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته

التالي السابق


( وإن طرأ غريم ) أي صاحب دين على مثله بعد قسمة مال الميت ( أو ) طرأ ( وارث ) على مثله بعد القسم ( أو ) طرأ ( موصى له على مثله أو ) طرأ ( موصى له بجزء ) كسدس ( على وارث ) بعده ( اتبع ) الطارئ ( كلا ) بضم الكاف وشد اللام ، أي كل واحد من المطروء عليهم ( بحصته ) التي تخصه بالمحاصة ولا ينقض القسم ولا يغرم مليا عن معدم ، فإن وجد ما أخذوه قائما بأيديهم أخذ من كل ما يجب له عنده إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا ، وإن كان حيوانا أو عرضا أو عقارا انفسخت القسمة لتضرره بتبعيض حصته قاله تت . الحط هذا إن كان المقسوم عينا ، وأما إن كان دارا فللطارئ ، نقض القسمة قاله في المدونة وابن الحاجب ، ونصه ولو طرأ وارث والمقسوم كدار ، فله الفسخ ، وإن كان عينا رجع عليهم ، ومن أعسر فعليه أن يعلموا به . وقال أشهب من أعسر فعلى الجميع . في التوضيح قوله فله الفسخ أي وله مشاركة كل واحد بما ينوبه وتقدم لفظهما واللباب .




الخدمات العلمية