الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 410 ] أو إعطاء أرض لتغرس ، فإذا بلغت ، كانت مساقاة ، أو شجر لم يبلغ خمس سنين ، وهي تبلغ أثناءها .

[ ص: 410 ]

التالي السابق


[ ص: 410 ] أو ) أي لا يجوز ( إعطاء أرض ) شخصا ( ليغرس ) الشخص فيها شجر كذا وكذا ويخدمها ( فإذا بلغت ) الأشجار الإثمار ( كانت مساقاة ) سنين سماها فلا تجوز لأنه غرر . ابن يونس فإن نزلت فسخت ما لم يثمر الشجر ، فإن أثمر وعمل فلا تفسخ المساقاة ، وله فيما تقدم أجرة مثله ونفقته ، وفي سنين المساقاة مساقاة مثله فضل ، وله قيمة الأشجار يوم غرسها ، فإن لم يقل كانت مساقاة بأن قال خذ هذه الأرض واغرسها نوعا معينا فإن بلغت قدرا مخصوصا كان الشجر والأرض بيننا صحت ، وكانت مغارسة ، فإن انخرم شرط منها فسدت ، فإن اطلع عليها قبل العمل فسخت وإلا فلا ، وعلى الغارس نصف قيمة الأرض يوم غرسها براحا وعلى رب الأرض نصف قيمة الغرس يوم بلغ وهما بينهما على ما شرطا .

( أو ) أي لا يجوز إعطاء ( شجر لم تبلغ ) الإثمار لمن يعمل فيها ( خمس سنين وهي ) أي الشجر ( تبلغ ) الإثمار ( أثناءها ) أي الخمس سنين بعد سنتين مثلا عبد الحق فإن عثر عليه قبل بلوغها الإطعام فسخ وله نفقته وأجرة مثله ، وإذا عثر عليه بعد الإطعام والعمل فلا تفسخ في بقية المدة وله فيها مساقاة مثله ، قوله نفقته أي ما أنفقه في الشجر




الخدمات العلمية