الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبزيادة أربع : كركعتين في الثنائية . [ ص: 309 ] وبتعمد : كسجدة ، أو نفخ ، أو أكل ، أو شرب ، أو قيء ، أو كلام ، وإن بكره أو وجب لإنقاذ أعمى ، إلا لإصلاحها فبكثيره

التالي السابق


( و ) بطلت ( بزيادة أربع ) من الركعات متيقنة سهوا فإن شك في الزيادة الكثيرة سجد اتفاقا ولو في ثلاثية هذا هو المشهور . وقيل تبطل الثلاثية بزيادة مثلها . وقيل بزيادة ركعتين والعقد هنا برفع الرأس من الركوع فإن رفع رأسه من ركوع ثامنة رباعية أو سابعة ثلاثية أو رابعة ثنائية بطلت .

وشبه في الإبطال فقال ( ك ) زيادة ( ركعتين ) سهوا ( في ) الصلاة ( الثنائية ) أصالة كجمعة وصبح لا مقصورة فبأربع بناء على أن الجمعة فرض يومها وأن المقصورة شرعت أولا أربعا . وأما على أن الجمعة بدل عن الظهر فلا يبطلها إلا زيادة أربع ، وأن المقصورة شرعت أولا ركعتين فيبطلها زيادة ركعتين وتبطل زيادة ركعتين سهوا النقل المحدد كفجر وعيد وكسوف واستسقاء . وإن لم يكرر الركوع فيهما والنفل غير المحدود لا يبطل بزيادة مثله لقولهم إن قام لخامسة سهوا يرجع ولم يكملها سادسة ويسجد بعد السلام . [ ص: 309 ] وبتعمد ) زيادة ركن فعلي ( كسجدة ) في فرض أو نفل محدود كوتر وانظر غيره قاله عج لا قولي كتكرير فاتحة على المذهب وقيل تبطل ( أو ) بتعمد ( نفخ ) بفم وإن قل ولم يظهر منه حرف هذا هو المشهور . وقيل لا يبطلها مطلقا . وقيل إن ظهر منه حرف لا بأنف ما لم يكثر أو يقصد عبثا فيما يظهر . وفي النوادر يتمادى المأموم على باطلة إن نفخ عمدا أو جهلا ويقطع الإمام والفذ .

( أو ) بتعمد ( أكل أو شرب ) ولو بأنف ولو مكرها أو وجب عليه لإنفاذ نفسه ووجب القطع له . ولو خاف خروج الوقت ( أو ) بتعمد ( قيء ) أو قلس ولو مجرد ماء ( أو ) بتعمد ( كلام ) أجنبي لغير إصلاحها ولو بحرف واحد أو صوت ساذج اختيارا ولم يجب بل ( وإن بكره أو وجب لإنقاذ أعمى ) من الهلاك أو شدة الأذى وترجع المبالغة لقوله وبتعمد كسجدة وما بعده أو لإجابة والد أعمى أصم في نافلة فيجب قطعها وإجابته . وإن كان في فريضة أو والده المنادي ليس أعمى أصم فيخفف ويسلم ويجيبه وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا لا تبطل الصلاة على الراجح .

( إلا ) تعمد الكلام ( لإصلاحها ) أي الصلاة ( ف ) لا تبطل إلا ( بكثيره ) وكذا بكثير سهوه ككل كثير سهوا




الخدمات العلمية