( ولو ) أي موضعا منها كما في المحرر ( أبدا ) ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة ( فلا جمعة عليهم ) ولا تصح منهم ( في الأظهر ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المقيمين حول ( لازم أهل الخيام [ ص: 301 ] الصحراء ) المدينة بها . والثاني تجب ويقيمونها في موضعهم لأن الصحراء وطنهم ، فإن بلغهم النداء وجبت عليهم كما علم مما مر ولو لم يلازموه أبدا بأن انتقلوا عنه في الشتاء أو غيره لم تجب عليهم جمعة جزما ولم تصح منهم في موضعهم جزما .