نهاية المحتاج شرح المنهاج
والصحيح من القولين ( انعقادها بالمرضى ) لكمالهم وعدم الوجوب تخفيف عليهم . والثاني لا كالمسافرين ( و ) الصحيح من القولين أيضا ( أن الإمام لا يشترط كونه فوق الأربعين ) حيث كان بصفة الكمال لإطلاق الخبر المار .
والثاني ونقل عن القديم يشترط إذ الغالب على الجمعة التعبد فلا ينتقل من الظهر إليها إلا بيقين .


