( ) لما صح من { ولا يفطر بالفصد والحجامة } ، وقيس بالحجامة الفصد ، وخبر { أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم } منسوخ بالأول أو الأول أصح ، ويعضده أيضا القياس ويكرهان له كما جزم به في الروضة ، وجزم في المجموع بأنه خلاف الأولى . أفطر الحاجم والمحجوم
قال الإسنوي : وهو المنصوص فقد قال في الأم : وتركه أحب إلي . ا هـ و ظاهر أنه لا يخالف ما في الروضة