الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يفطر بالفصد والحجامة ) لما صح من { أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم } ، وقيس بالحجامة الفصد ، وخبر { أفطر الحاجم والمحجوم } منسوخ بالأول أو الأول أصح ، ويعضده أيضا القياس ويكرهان له كما جزم به في الروضة ، وجزم في المجموع بأنه خلاف الأولى .

                                                                                                                            قال الإسنوي : وهو المنصوص فقد قال في الأم : وتركه أحب إلي . ا هـ و ظاهر أنه لا يخالف ما في الروضة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : { احتجم وهو صائم } ) وليس هو مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم وإن كره في حق غيره لأنه يجوز أنه فعله لبيان الجواز بل فعله المكروه يثاب عليه ثواب الواجب ، ( قوله لا يخالف ما في الروضة ) أي لأن المكروه قد يطلق ويراد به خلاف الأولى ، بل هما بمعنى عند أكثر الفقهاء



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله وظاهر أنه لا يخالف ما في الروضة ) أي لأن خلاف الأولى من المكروه عند الفقهاء غاية الأمر أن كراهته خفيفة




                                                                                                                            الخدمات العلمية