فصل في فدية الصوم الواجب ( من )   ( فاته شيء من رمضان ) أو غيره من نذر أو كفارة بعذر ( فمات قبل إمكان القضاء )  كأن استمر مسافرا أو مريضا أو المرأة حاملا أو مرضعا إلى قابل ( فلا تدارك له ) بفدية ولا قضاء ( ولا إثم عليه ) ما دام عذره باقيا وإن استمر سنين لأن ذلك جائز في الأداء بالعذر على القضاء به أولى  ،  أما غير المعذور وهو المتعدي بالفطر فإنه يأثم ويتدارك عنه بالفدية كما صرح به الرافعي  في باب النذر في نذر صوم الدهر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					