( ولو لم يفعل ذلك عنه ولا فدية له ) لعدم ورودها بل نقل مات وعليه صلاة أو اعتكاف الإجماع على أنه لا يصلى عنه . القاضي عياض
نعم لو اعتكف عنه وليه صائما . نذر أن يعتكف [ ص: 193 ] صائما
قاله في التهذيب ، ومثله ركعتا الطواف فيجوز تبعا للحج ( وفي الاعتكاف قول ) أنه يعتكف عنه قياسا على الصوم لأن كلا منهما كف ومنع ( والله أعلم )