الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو خرج لإقامة حد أو تعزير ثبت بالبينة لم يقطع أيضا ; لأن الجريمة لا ترتكب لإقامة الحد ، بخلاف تحمل الشهادة إنما يكون للأداء كما مر ، بخلاف ما إذا ثبت بإقراره ، ومحل ما تقرر إذا أتى بموجب الحد قبل الاعتكاف ، فإن أتى به حال الاعتكاف كما لو قذف مثلا فإنه يقطع الولاء .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بخلاف تحمل الشهادة ) هذا لا يتأتى مع قوله الآتي ومحل ما تقرر إذا أتى بموجب الحد إلخ فإنه مع ما تقدم من التقييد عن شيخ الإسلام يصير حكم المسألتين واحدا ، فالشهادة قبل الاعتكاف كموجب الحد قبله في أن الخروج لأداء الشهادة أو الحد لا يقطع التتابع ، وهما بعد الاعتكاف يقطعان التتابع إذا خرج لأداء الشهادة أو الحد




                                                                                                                            الخدمات العلمية