( فصل ) في وقدم الفروع ; لأنهم أقوى ( الأب يرث بفرض ) فقط هو السدس غير عائل ( إذا كان معه ابن أو ابن ابن ) وارث أو بنتان وأم وعائلا إذا كان معه بنتان وأم وزوج ( و ) يرث ( بتعصيب ) فقط ( إذا لم يكن ) معه ( ولد ولا ولد ابن ) سواء كان وحده أم معه صاحب فرض كزوجة وأم أو جدة ( و ) يرث ( بهما إذا كان ) معه ( بنت أو بنت ابن ) أو هما أو بنتان أو بنتا ابن ف " أو " في كلامه مانعة خلو لا مانعة جمع ( له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما ) أي فرض الأب وفرض البنت أو وفرض بنت الابن ( بالعصوبة ) للخبر المار ( وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض ) وذكر تتميما وتوطئة لقوله ( ولها في مسألة زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج ) أصلها من اثنين للزوج واحد يبقى واحد على ثلاثة لا يصح ، ولا يوافق تضرب في اثنان في ثلاثة للزوج ثلاثة وللأب اثنان وللأم واحد ثلث ما بقي ( أو الزوجة ) أصلها من أربعة ; لأن فيها ربعا وثلث ما بقي ، ومنها تصح للزوجة واحد [ ص: 20 ] وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي وجعل له ضعفاها ; لأن كل أنثى مع ذكر من جنسها له مثلاها . كيفية إرث الأصول
وقال : لها الثلث كاملا لظاهر القرآن بعد إجماع الصحابة على ما تقرر ، وخرق الإجماع إنما يحرم على من لم يكن موجودا عنده على ما يأتي في العول . ابن عباس
وأجاب الآخرون بتخصيصه بغير هذين الحالين لنص القرآن على أن له مثليها عند انفرادهما فكذا عند اجتماع غيرهما معهما إذ لا يتعقل فرق بين الحالين ، ولم يعبروا بسدس في الأول وربع في الثاني تأدبا مع ظاهر القرآن ، ويلقبان بالغراوين تشبيها لهما بالكوكب ; لشهرتهما ، وبالغريبتين ; لأنه لا نظير لهما ، وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بذلك ( والجد ) أبو الأب في الميراث ( كالأب ) عند عدمه في جميع ما مر من الجمع بين الفرض والتعصيب وغيره ، وقيل لا يأخذ في هذه إلا بالتعصيب .
ومن فوائد الخلاف ما لو ، فإذا أوصى بشيء مما يبقى بعد الفرض أو بمثل فرض بعض ورثته أو بمثل أقلهم نصيبا فعلى الأول هي وصية لزيد بثلث الثلث ، وعلى الثاني بثلث النصف ولا يرد عليه جمع زوج هو ابن عم أو معتق وزوجة معتقة بين الفرض والتعصيب ; لأنه بجهتين والكلام في جمعهما بجهة واحدة ( إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات ) للميت ( والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب ) كما يأتي تفصيله ( والأب يسقط أم نفسه ) ; لأنها تدلي به ( ولا يسقطها ) أي أم الأب ( الجد ) ; لأنها لا تدلي به ( والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى ثلث الباقي ولا يردها الجد ) بل تأخذ معها الثلث كاملا ; لأن الجد لا يساويها في الدرجة فلا يلزم تفضيله عليها بخلاف الأب ، ولا يرد على حصره أن جد المعتق يحجبه أخو المعتق وابن أخيه وأبو المعتق يحجبهما ; لأنه سيذكر ذلك بقوله لكن الأظهر إلخ ، وأن الأب لا يرث معه سوى جدة واحدة والجد يرث معه جدتان ; لأنه معلوم من قوله والأب يسقط إلخ ، وأبو الجد ومن فوقه كالجد في ذلك ، وكل جد يحجب أم نفسه ولا يحجبها من هو فوقه ، فكلما علا الجد درجة زاد معه جدة وارثة فيرث مع الجد جدتان ومع أب الجد ثلاث ومع جد الجد أربع وهكذا ( وللجدة السدس ) لما تقدم ( وكذا الجدات ) أي الجدتان فأكثر ، إذ المراد بالجمع في هذا الباب ما فوق الواحد لقضائه صلى الله عليه وسلم للجدتين من الميراث بالسدس بينهما ، وفي حديث مرسل أنه أعطاه لثلاث جدات وأجمع عليه الصحابة . أوصى لزيد بثلث ما يبقى بعد الفرض ومات عن بنت وجد
( ويرث منهن أم الأم وأمهاتها لعصبته بإناث خلص ) كأم أم الأم ، وإن علت اتفاقا ولا يرث من جهة الأم سوى واحدة دائما ( وأم الأب وأمهاتها [ ص: 21 ] كذلك ) أي المدليات بإناث خلص لما صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قسم السدس بين أم الأم وأم الأب لما قيل له وقد آثر به الأولى أعطيت التي لو ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها ( وكذا أم أبي الأب ، وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن ) يرثن ( على المشهور ) لإدلائهن بوارث فهن كأم الأب لا كأم أبي الأم .
والثاني لا يرثن لإدلائهن بجد كالإدلاء بأبي الأم ( وضابطه ) أي إرثهن المعلوم من السياق أن تقول ( كل جدة أدلت بمحض إناث ) كأم أم أم ( أو ) بمحض ( ذكور ) كأم أبي أب ( أو ) بمحض ( إناث إلى ذكور ) كأم أم أب ( ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين ) كأم أبي الأم ( فلا ) ترث ، وحكى الإجماع عن ذلك . ابن المنذر