( في الأظهر ) تبعا لإمامه والثاني يسر كسائر أذكاره ، وقيل إن كثر الجمع جهر وإلا فلا . ( ويجهر به ) المأموم في الجهرية
والحاصل أن المصلي مأموما أو غيره يجهر به إن طلب منه الجهر ويسر به إن طلب منه الإسرار ، أما الإمام فلما مر وأما المأموم فلما رواه عن ابن حبان قال : أدركت مائتين من الصحابة إذا قال الإمام ولا الضالين رفعوا أصواتهم بآمين . عطاء
وصح عنه أن أمن من وراءه حتى إن للمسجد للجة ، وأما المنفرد فبالقياس على المأموم وجهر الأنثى والخنثي به كجهرهما بالقراءة وسيأتي ، ابن الزبير خمسة : تأمينه مع إمامه ، وفي دعائه في قنوت الصبح ، وفي قنوت الوتر في النصف الأخير من رمضان ، وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس ، وإذا فتح عليه . والأماكن التي يجهر فيها المأموم خلف إمامه