الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( ولو ) ( أسلم ذمي ) أو جن ( أو مات ) أو حجر عليه بسفه أو فلس  استقرت في ذمته كبقية الديون فتؤخذ من ماله في غير حجر الفلس ، ويضارب بها مع الغرماء فيه ، وإذا وقع ذلك ( بعد ) سنة أو ( سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا ) والإرث إن كان له وارث ، وإلا فتركته فيء فلا معنى لأخذ الجزية منها [ ص: 94 ] لأنها من جملة الفيء ، فإن كان غير مستغرق أخذ الإمام من نصيبه قسطه ، وسقط الباقي ( ويسوى بينها وبين دين الآدمي على المذهب ) لأنها أجرة فإن لم تف التركة بالكل ضاربهم الإمام بقسط الجزية .

                                                                                                                            والطريق الثاني تقدم هي في قوله ودين الآدمي في قول ويسوى بينهما في قول ( أو ) أسلم أو جن أو مات ( في خلال سنة فقسط ) لما مضى واجب في ماله أو تركته كالأجرة ، والقول في وقت إسلامه قوله بيمينه إذا حضر وادعاه ، ولو حجر عليه بفلس في خلالها ضارب الإمام مع الغرماء حالا إن قسم ماله ، وإلا فآخر الحول ، وقول الشيخ في شرح منهجه أو سفه في غير محله وفي قول لا شيء بناء على أن الوجوب بالحول كالزكاة

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية