الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) له ( شرب فاضل لبنها ) أي الواجبة ، ومثلها بالأولى المعزولة عن ولدها وهو ما لا يضره فقده ضررا لا يحتمل كماله ركوبها لكن مع الحاجة كأن عجز عن المشي ولم يجد غيرها بأجرة يقدر عليها ، ولا أثر لقدرته على الاستعارة لما فيها من المنة والضمان ، ولو أركبها المحتاج من غير أجرة ضمن نقصها ، فإن حصل النقص في يد مستعير كان هو الضامن له .

                                                                                                                            ويحرم عليه نحو بيع اللبن ويسن له التصدق به ، وله جز صوف ضرها بقاؤه والانتفاع به ، ويندب له التصدق بجلالها وقلائدها

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله كان هو ) أي المستعير ( قوله : ضمن ) أي المركب ( قوله : والانتفاع به ) خرج به البيع فلا يجوز له



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولو أركبها المحتاج ) عبارة التحفة : وإركابها : أي وله إركابها المحتاج بلا أجرة لكن يضمن المضحي نقصها إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية