الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 253 ] ( ويتخذ ) ندبا ( درة ) بكسر المهملة ( للتأديب ) اقتداء بعمر رضي الله عنه ، نعم منع ابن دقيق العيد نوابه من ضرب المستورين بها لأنه صار مما يعير به ذرية المضروب وأقاربه ، بخلاف الأرذال وله التأديب بالسوط ( وسجنا لأداء حق وتعزير ) كما فعله عمر رضي الله عنه بدار اشتراها بمكة وجعلها سجنا وإذا هرب المحبوس لم يلزم القاضي طلبه ، فإذا أحضره سأله عن سبب هربه فإن تعلل بإعسار لم يعزره ، وإلا عزره ، ولو أراد مستحق الدين ملازمته بدلا عن الحبس مكن ما لم يقل تشق علي الطهارة والصلاة مع ملازمته ويختر الحبس فيجيبه ، وأجرة السجن على المسجون لأنها أجرة المكان الذي شغله ، وأجرة السجان على صاحب الحق إذا لم يتهيأ صرف ذلك من بيت المال ( ويستحب كون مجلسه ) الذي يقضي فيه ( فسيحا ) لئلا يتأذى به الخصوم ( بارزا ) أي ظاهرا ليعرفه كل أحد ،

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لم يلزم القاضي طلبه ) أي ولا السجان ( قوله : وإلا عزره ) ومثله في التعزير ما لو طلبه ابتداء لأصل الدعوى فامتنع من الحضور ( قوله : إذا لم يتهيأ صرف ذلك ) أي المذكور من أجرة السجن والسجان .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 253 ] قوله إذا لم يتهيأ صرف ذلك ) أي أجرة السجن والسجان .




                                                                                                                            الخدمات العلمية