( ولو ) من غير تعرض لملك سابق ( لم يستحق ثمرة موجودة ) يعني مؤبرة ( ولا ولدا منفصلا ) عند الشهادة لأنهما ليسا من أجزاء الدابة والشجرة ولذا لا يتبعهما في البيع المطلق ، [ ص: 368 ] ولأن البينة لا تثبت الملك بل تظهره فكفى تقدمه عليها بلحظة ( ويستحق حملا ) وثمرة لم تؤبر عند الشهادة ( في الأصح ) تبعا للأم والأصل كما لو اشتراهما ، ولا اعتبار باحتمال كون ذلك لغير مالك الأم والشجرة بنحو وصية لأنه خلاف الأصل ، ومقابله احتمال للإمام لاحتمال كونه لغيره بوصية أما إذا تعرضت لملك سابق على حدوث ما ذكر فيستحقه فعلم أن حكم الحاكم لا ينعطف على ما مضى لجواز أن يكون ملكه لها حدث قبل الشهادة . ( أقامها ) أي الحجة ( بملك دابة أو شجرة )