قوله ( ويكره بلا نزاع ) وهو أخذ بعض الرأس ، وترك بعضه . على الصحيح من المذهب . وقاله الإمام القزع . وعليه جمهور الأصحاب . وقيل : بل هو حلق وسط الرأس . وقيل : بل هو حلق بقع منه . أحمد
فائدة : يكره على الصحيح من المذهب ، زاد فيه جماعة ، منهم حلق القفا مطلقا ، المصنف والشارح : لمن لم يحلق رأسه ، ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها نص عليه ، وقال أيضا : هو من فعل المجوس . ومن تشبه بقوم فهو منهم .