[ ص: 461 ] قوله ( وإن زادت المياه ، فخيف منها  استحب أن يقول كذا إلى آخره ) الصحيح من المذهب : أن المياه إذا زادت وخيف منها : يستحب أن يقول ، ذلك حسب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطعوا به ، وقيل : يستحب مع ذلك صلاة الكسوف ; لأنه مما يخوف الله به عباده فاستحب لهم صلاة الكسوف كالزلزلة ، وهذا الوجه اختيار الآمدي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					