والثانية : : أن يأخذ كفا من ماء فيضعه من تحتها ، أو من جانبيها بأصابعه ، نص عليه ، مشبكة فيها . قاله جماعة من الأصحاب ، وقدمه في الرعاية ، صفة تخليل اللحية وابن تميم ، والزركشي . زاد في الشرح ، وغيره : ويعركها . وقيل : يخللها من ماء الوجه ، ولا يفرد لذلك ماء . قاله . وأطلقهما في الفائق . ويكون ذلك عند غسلهما . وإن شاء إذا مسح رأسه ، نص عليه . القاضي