قوله { } . يستحب تخليل أصابع الرجلين بلا نزاع ، والصحيح من المذهب : استحباب تخليل أصابع اليدين أيضا . وعليه الأصحاب . وتخليل الأصابع لا يستحب . وأطلقهما في الحاويين . وعنه
فائدتان
إحداهما : قال جماعة من الأصحاب ، منهم ، القاضي ، والمصنف والشارح ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم : يخلل رجليه بخنصره . ويبدأ من الرجل اليمنى بخنصرها . واليسرى بالعكس . زاد ، وصاحب التلخيص : يخلل بخنصر يده اليسرى . زاد في التلخيص ، القاضي وابن تميم ، والزركشي : من أسفل الرجل . قال الأزجي في نهايته : يخلل بخنصر يده اليمنى . [ ص: 135 ] والثانية : يستحب . وذلك المواضع التي ينبو عنها الماء وعركها . المبالغة في غسل سائر الأعضاء