تنبيه : ظاهر قوله { عدم إجزاء ابن لبون إذا عدمها ، ولو جبره ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . وقيل : يجزئ ، وقيل : يجزئ ويجبره . وفي ست وثلاثين بنت لبون }
فوائد : الأولى : يجزئ الثنية عن الجذعة بلا جبران ، بلا نزاع ، قال : ولا يجزئ سن فوق الثنية ، وأطلق أبو المعالي وغيره من الأصحاب : الإجزاء في مسألة الجبران ، قال في الفروع : وهو أظهر ، وقيل : تجزئ حقتان ، أو ابنتا لبون عن الجذعة ، وابنتا لبون عن الحقة ، جزم به المصنف ، قال بعض الأصحاب : وينتقض بنت مخاض عن عشرين وثلاث بنات مخاض عن الجذعة . [ ص: 52 ] المصنف
الثانية : الأسنان المذكورة في الإبل ، في كلام وغيره من الفقهاء ، هو قول أهل اللغة ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، وأكثرهم قطع به وذكر المصنف ابن أبي موسى أن بنت المخاض عمرها سنتان ، وبنت اللبون لها ثلاث سنين ، والحقة أربع سنين ، والجذعة خمس سنين كاملة ، وحمله في شرحه على بعض السنة . قال في الفروع : فكيف يحمله على بعض السنة ، مع قوله : كاملة ؟ . انتهى . وقيل : لبنت المخاض نصف سنة ، ولبنت اللبون سنة ، وللحقة سنتان ، وللجذعة ثلاث سنين ، وقيل : للجذعة ست سنين ، وقيل : سن بنت المخاض مدة الحمل ، وعن المجد بنت المخاض التي أمها تتمخض بغيرها . أحمد
الثالثة : سميت بنت مخاض ، لأن أمها قد حملت غالبا ، وليس بشرط ، والمخاض : الحمل ، وسميت بنت لبون : لأن أمها وضعت وهي ذات لبن ، وسميت حقة : لأنها استحقت أن تركب ، ويحمل عليها ، ويطرقها الفحل ، وسميت جذعة : لأنها تجذع إذا سقطت سنها . والثنية : يأتي مقدار سنها في باب الأضحية .