فائدة : يجوز لأهل الذمة شراء الأرض الخراجية ، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وألحقها ابن البنا بالأرض العشرية . [ ص: 115 ] قوله ( ولا عشر عليهم ) . هذا مبني على ما جزم به ، من أنهم يجوز لهم شراء الأرض العشرية . وهذا الصحيح على التفريع ، وعليه أكثر الأصحاب . وذكر في شرحه الصغير : أن إحدى الروايتين وجوب نصف العشر على الذمي غير التغلبي ، سواء اتجر بذلك أو لم يتجر به ، من ماله وثمرته وماشيته ، وقول القاضي ( المصنف عليهم عشران ) يسقط أحدهما بالإسلام ، قال في الفروع : ذكر وعنه في اقتضاء الصراط المستقيم ، على هذا : هل عليهم عشران ، أو لا شيء عليهم ؟ على روايتين . قال : وهذا غريب ، ولعله أخذه من لفظ المقنع . انتهى . شيخنا
يعني أن نقل هذه الرواية على القول بجواز الشراء غريب ، فأما على رواية منعهم من الشراء ، لو خالفوا واشتروا : لصح الشراء بلا نزاع عند الأصحاب كما تقدم ، وعليهم عشران ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الشرح وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وصححه في الرعاية الصغرى وغيره ، قال في الإفادات : وإن : فعليه فيها عشران ، اشترى ذمي أرضا عشرية لا شيء عليه . قال في الفروع : قدمه بعضهم ، وعنه عليهم عشر واحد . ذكرها وعنه في الخلاف ، كما كان قبل شرائهم ، قدمها في الرعاية الكبرى ، وقال في الفروع : لا وجه له . انتهى ، وقال في الفائق : ويمنع الذمي من شراء أرض عشرية ، القاضي لا ، وعنا يحرم ، ويصح ، ولا شيء عليه في الخارج ، اختاره وعنه ، الشيخ يلزمه عشران ، اختاره وعنه ، شيخنا عشر واحد . ذكره وعنه في التعليق . [ ص: 116 ] القاضي
فوائد منها : حيث قلنا عليهم عشران ، فإن أحدهما يسقط بالإسلام عند الأصحاب ، وذكر رواية : لا يسقط أحدهما بالإسلام ، ومنها : حكم ابن عقيل ، على ما تقدم . ويأتي حكم إحياء الذمي ، وما يجب عليه في باب إحياء الموات ، ومنها : حيث أخذ منهم عشر أو عشران ، فإن حكم مصرفه حكم ما يؤخذ من ما ملكه الذمي بالإحياء حكم شراء الأرض العشرية نصارى بني تغلب ، على ما يأتي ، ومنها : الأرض الخراجية ما فتح عنوة ولم يقسم ، وما جلا عنها أهلها خوفا ، وما صولحوا عليه ، على أنها لنا ، ونقرها معهم بالخراج ، والأرض العشرية عند الإمام وأصحابه هي ما أسلم عليها أهلها . نقله أحمد حرب كالمدينة ونحوها ، وما أحياه المسلمون واختطوه . نقله أبو الصقر ، كالبصرة ، وما صولح أهله على أنه لهم بخراج يضرب عليهم . نقله ابن منصور ، كأرض اليمن ، وما فتح عنوة وقسم ، كنصف خيبر ، وكذا ، على الروايتين ، ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض العشر . منهم ما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد إن كان إقطاع تمليك ، قال في الفروع : والمراد أن العشرية لا يجوز أن يوضع عليها خراج كما ذكره المصنف وغيره ، وأن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية ، فلهذا لا تنافي بين قوله في المغني والرعاية " الأرض العشرية هي التي لا خراج عليها " وقول غيره " ما يجب فيه العشر خراجية أو غير خراجية " وجعلها القاضي أبو البركات في شرحه قولين . كان قول غير أظهر . الشيخ