فائدة : ، وأما من بعضه حر : فإنه يأخذ من الزكاة بقدر حريته بنسبته من خمسين أو من كفايته ، على الخلاف المتقدم أول الباب ، فمن نصفه حر يأخذ خمسة وعشرين أو نصف كفايته . قوله ( ولا فقيرة لها زوج غني ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ويأتي قريبا في كلام المدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالعبد في عدم الأخذ من الزكاة : هل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه ؟ . المصنف