الثانية : لو : وجب القضاء على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : جزم به الأكثر ، وذكر في الرعاية رواية : أنه لا يقضي واختاره جامع يعتقده ليلا ، فبان نهارا الشيخ تقي الدين ، والصحيح من المذهب : أنه يكفر ، اختاره الأصحاب . قاله ، وأنه قياس من أوجبها على الناسي وأولى . انتهى ، وهو من مفردات المذهب ، المجد لا يكفر ، وأطلقهما في الفروع ، فعلى الثانية : إن علم في الجماع أنه نهار ، ودام عالما بالتحريم ، لزمته الكفارة بناء على من وطئ بعد فساد صومه . وعنه