[ ص: 232 ] باب أحكام أهل الذمة
فائدة : لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين : بذل الجزية ، والتزام أحكام الملة من جريان أحكام المسلمين عليها .
فلذلك قال المصنف ( يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والعرض ، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه ) .
وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه : إن شاء لم يقم عليهم حد زنى بعضهم على بعض . اختاره ابن حامد . ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض .


