فائدة : قوله ( ) . بلا نزاع . جزم به في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وكذا الياسمين ، والبنفسج ، والنرجس ، ونحوه . وقال الأصحاب : القطن كالطلع وألحقوا به هذه الزهور . قال في القواعد الفقهية : وفيه نظر . فإن هذا المنظم هو نفس الثمرة أو قشرها الملازم لها ، كقشر الرمان . فظهوره ظهور الثمرة . بخلاف الطلع . فإنه وعاء للثمرة وكلام وما خرج من أكمامه كالورد ، والقطن : للبائع يدل عليه ، حيث قال : وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد ، وبدو الورد ونحوه : ظهوره من شجره ، وإنما كان منظما . انتهى . الخرقي
قوله ( والورق للمشتري بكل حال ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . ويحتمل في ورق التوت المقصود أخذه إن تفتح : فهو للبائع . وإن كان حبا : فهو للمشتري ، وهو وجه ، وأطلقهما في التلخيص ، والحاوي الكبير