قوله ( ويجوز ) . يعني ولو رضي شريكه ، وله أن يقر به بلا نزاع . قال في التبصرة : ولو بعد فسخها . قوله ( وأن يقايل ) . هذا الصحيح من المذهب . قال في الكافي ، والشرح ، والفروع : ويقايل في الأصح . وقال في المغني : الأولى : أنه يملك الإقالة ; لأنها إذا كانت بيعا : فهو يملك البيع . وإن كانت فسخا : فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه . فكذلك يملك الفسخ بالإقالة إذا كان فيه حظ . فإنه يشتري ما يرى أنه قد غبن فيه . انتهى . لكل واحد منهما أن يرد بالعيب
قال في القواعد : الأكثرون على أن . سواء قلنا : هي بيع ، أو فسخ . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، وشرح المضارب ، والشريك : يملك الإقالة للمصلحة ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : ليس له ذلك . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . ابن منجى : يجوز مع الإذن ، وإلا فلا . وقال وعنه في المغني : ويحتمل أن لا يملكها ، إذا قلنا : هي فسخ . قال المصنف في شرحه ، قال في المغني : إن قلنا هي بيع : ملكها ; لأنه يملك البيع . وإن قلنا هي فسخ : لم يملكها ; لأن الفسخ ليس من التجارة . ثم قال في المغني : وقد ذكرنا أن الصحيح : أنها فسخ . فلا يملكها . انتهى . ابن منجى
ولعله رأى ذلك في غير هذا المحل . [ ص: 414 ] وقال في الفصول ، على المذهب : لا يملك الإقالة . وعلى القول بأنها بيع : يملكها . وتقدم ذلك في فوائد الإقالة .