قوله ( فإن : فعليه التسوية بالرجوع ، أو إعطاء الآخر حتى يستووا ) . هذا المذهب مطلقا . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم . [ ص: 139 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع والرعايتين ، وغيرهم . قال خص بعضهم ، أو فضله الزركشي : نص عليه في رواية . وهو ظاهر كلام الأكثرين . انتهى . يوسف بن موسى
قال الحارثي : وهو ظاهر إيراد الكتاب ، ونصره . وتحريم فعل ذلك في الأولاد ، وغيرهم من الأقارب : من المفردات . وقيل : إن جاز التخصيص . واختاره أعطاه لمعنى فيه من حاجة ، أو زمانة ، أو عمى ، أو كثرة عائلة ، أو لاشتغاله بالعلم ونحوه . أو منع بعض ولده لفسقه ، أو بدعته ، أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه . واقتصر عليه المصنف في شرحه . إلا أن تكون النسخة مغلوطة . وقطع به ابن رزين الناظم . وقدمه في الفائق . وقال : هو ظاهر كلامه . قلت : قد روي عن رحمه الله ما يدل على ذلك . فإنه قال في الإمام أحمد : لا بأس إذا كان لحاجة . وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة ، والعطية ، في معنى الوقف . تخصيص بعضهم بالوقف قلت : وهذا قوي جدا .
قوله ( فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر ) . هذا المذهب . أعني أن التسوية : إما بالرجوع ، وإما بالإعطاء . قال في الفروع : هذا الأشهر . نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم . ولم يذكر رحمه الله في رواية إلا " الرجوع " فقط . وقاله الإمام أحمد ، الخرقي وأبو بكر . [ ص: 140 ]
قال الحارثي ، والأظهر : أن المنقول عن رحمه الله ليس قولين مختلفين ، إنما هو اختلاف حالين . الإمام أحمد
تنبيه : ظاهر قوله " أو إعطاء الآخر " ولو كان إعطاؤه في مرض الموت . وهو صحيح . وهو المذهب .
قال الشارح : وهو الصحيح . وصححه في الفائق .
قال الزركشي : أولى القولين : الجواز . واختاره ، وغيره . وقدمه في الفروع . المصنف : لا يعطى في مرضه . وهو قول قدمه في الرعايتين . قال وعنه الحارثي : أشهر الروايتين : لا يصح . نص عليه في رواية المروذي ، ، ويوسف بن موسى والفضل بن زياد ، وعبد الكريم بن الهيثم ، وإسحاق بن إبراهيم . ونقل وغيره : لا ينفذ . وقال الميموني أبو الفرج وغيره : يؤمر برده . فائدتان : إحداهما : يجوز . ذكره التخصيص بإذن الباقي الحارثي . واقتصر عليه في الفروع . الثانية : يجوز للأب تملكه بلا حيلة . قدمه الحارثي . وتابعه في الفروع ونقل ابن هانئ : لا يعجبني أن يأكل منه شيئا .