تنبيه : ظاهر قوله في الحجب ( بثلاثة . بالابن وابنه ، والأب . ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة ، وبالأخ لأبوين . لأن الجد لا يسقطهم ) وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . كما تقدم عند قوله ( وللجد هذه الأحوال . وحال رابع ، وهي مع الإخوة والأخوات ) ويسقط ولد الأبوين
.