باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم .
قوله ( وإذا ) إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا . فلا يخلو : إما أن يجهلوا السابق ويختلفوا فيه ، أو يجهلوا السابق ولا يختلفون فيه . فإن جهلوا السابق ولم يختلفوا فيه ، فالصحيح من المذهب : أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله ، دون ما ورثه من الميت . لئلا يدخله الدور . نص عليه . قال مات متوارثان ، وجهل أولهما موتا ، كالغرقى والهدمى واختلف وارثهما في السابق منهما هنا : هذا ظاهر المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال : نص عليه . واختاره الأكثر . وهو من مفردات المذهب . وخرج المصنف أبو بكر ومن بعده منع توارث بعضهم من بعض . وهذا التخريج من المنصوص عن رحمه الله ، فيما إذا اختلف ورثة كل ميت في السابق منهما ، ولا بينة في المسألة الآتية بعد هذه واختاره الإمام أحمد ، المصنف ، وحفيده والمجد الشيخ تقي الدين رحمهما الله ، وصاحب الفائق .