الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا خلف أخا من أب ، وأخا من أم . فأقر بأخ من أبوين : ثبت نسبه ، وأخذ ما في يد الأخ من الأب ) . جزم به في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . بناء منهم على المذهب . وعليه الأصحاب وقال أبو الخطاب في الهداية : يأخذ نصفه ، وقطع به . قال في المحرر : وهو سهو . [ ص: 364 ]

قوله ( فلو خلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخوين ، فصدقه أخوه في أحدهما : ثبت نسب المتفق عليه ، فصاروا ثلاثة . ثم تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن اثني عشر . للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة ، وللمقر سهم من الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه . وإن أنكره : مثل سهم المنكر . وما فضل للمختلف فيه ، وهو سهمان في حال التصديق . وسهم في حال الإنكار ) . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح . وصححاه . وقدمه أيضا في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . وقال أبو الخطاب : لا يأخذ المتفق عليه من المنكر ، في حال التصديق إلا ربع ما في يده . وصححها من ثمانين . للمنكر ثلاثة ، وللمختلف فيه سهم . ولكل واحد من الآخرين سهمان . ورده المصنف ، والشارح ، وضعفه الناظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية