فائدة : قال  المصنف  ، والشارح    : وإن جنت جنايات ، وكانت كلها قبل  [ ص: 499 ] فداء شيء منها    : تعلق أرش الجميع برقبتها . ولم يكن على السيد في الجنايات كلها إلا قيمتها ، أو أرش جميعها . وعليه الأقل منهما . ويشترك المجني عليهم في الواجب لهم . فإن لم يف بها : تحاصوا فيها بقدر أروش جناياتهم . 
				
						
						
