قوله ( ومن ) . اعلم أن الصحيح من المذهب : أن الأحكام تترتب بإدراك شيء من الوقت ولو قدر تكبيرة . وأطلقه أدرك من الوقت قدر تكبيرة . فلهذا قيل : يخير . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وهو من المفردات . الإمام أحمد لا بد أن يمكنه الأداء . وعنه
اختارها جماعة . منهم ، ابن بطة وابن أبي موسى ، والشيخ تقي الدين واختار الشيخ تقي الدين أيضا : أنه لا تترتب الأحكام إلا إن تضايق الوقت عن فعل الصلاة ، ثم يوجد المانع . قوله ( ثم جن أو حاضت المرأة لزمه القضاء ) يعني : إذا طرأ عدم التكليف . [ ص: 442 ] واعلم أن الصلاة التي أدركها تارة تجمع إلى غيرها ، وتارة لا تجمع . فإن كانت لا تجمع إلى غيرها : وجب قضاؤها بشرطه قولا واحدا ، وإن كانت تجمع فالصحيح من المذهب . أنه لا يجب إلا قضاء التي دخل وقتها فقط . ولو خلا جميع وقت الأولى من المانع ، وسواء فعلها أو لم يفعلها . وعليه جمهور الأصحاب ، منهم ابن حامد ، وصححه في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين فيه ، وفي النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . المجد يلزمه قضاء المجموعة إليها . وهي من المفردات . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والقواعد الفقهية ، وعنه وابن عبيدان وغيرهم .