الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ) . اعلم أن الصحيح من المذهب : أن الأحكام تترتب بإدراك شيء من الوقت ولو قدر تكبيرة . وأطلقه الإمام أحمد . فلهذا قيل : يخير . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وهو من المفردات . وعنه لا بد أن يمكنه الأداء .

اختارها جماعة . منهم ابن بطة ، وابن أبي موسى ، والشيخ تقي الدين واختار الشيخ تقي الدين أيضا : أنه لا تترتب الأحكام إلا إن تضايق الوقت عن فعل الصلاة ، ثم يوجد المانع . قوله ( ثم جن أو حاضت المرأة لزمه القضاء ) يعني : إذا طرأ عدم التكليف . [ ص: 442 ] واعلم أن الصلاة التي أدركها تارة تجمع إلى غيرها ، وتارة لا تجمع . فإن كانت لا تجمع إلى غيرها : وجب قضاؤها بشرطه قولا واحدا ، وإن كانت تجمع فالصحيح من المذهب . أنه لا يجب إلا قضاء التي دخل وقتها فقط . ولو خلا جميع وقت الأولى من المانع ، وسواء فعلها أو لم يفعلها . وعليه جمهور الأصحاب ، منهم ابن حامد ، وصححه المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين فيه ، وفي النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وعنه يلزمه قضاء المجموعة إليها . وهي من المفردات . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والقواعد الفقهية ، وابن عبيدان وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية