فائدتان :
إحداهما : لو . فالضمان على الولي ، على قول وجد التغرير من المرأة والولي ، القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهم ; لأنه المباشر . [ ص: 204 ] وقال والمصنف فيما إذا كان الغرر من المرأة والوكيل : الضمان بينهما نصفان . فيكون في كل من الولي والوكيل قولان . وتقدم نظيرها في المصنف . الثانية : مثلها في الرجوع على الغار : لو الغرر بالأمة على أنها حرة . ويلحقه الولد ، ويجهز زوجته بالمهر الأول . نص على ذلك . زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها