فوائد :
إحداها : لو : لم يخير في غير مسلمة . وله إمساك من شاء عاجلا ، وتأخيره حتى يسلم من بقي ، أو تفرغ عدتهن . هذا المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وجزم به أسلم معه البعض دون البعض ، ولسن بكتابيات ابن عبدوس في تذكرته ، والفروع ، وغيرهما . وقيل : متى نقص الكوافر عن أربع : لزمه تعجيله بقدر النقص . [ ص: 224 ] وإذا ، فعدة البواقي إن لم يسلمن : من وقت إسلامه . كذا إن أسلمن على الصحيح . قدمه في الرعايتين ، والزبدة . وصححه في تصحيح المحرر ، والنظم ، وغيرهما وجزم به عجل اختيار أربع قد أسلمن ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . وقيل : تعتد من وقت اختياره . قال في الرعايتين : وهو أولى . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع . وإذا : فقد لزم نكاحهن . ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة : صح إن تقدمه إسلام أربع سواها . وإلا لم يصح بحال . وهذا الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وجزم به انقضت عدة البواقي ، ولم يسلم إلا أربع أو أقل ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . وقيل : يوقف . فإن نكل بعد إسلام أربع سواها ثبت الفسخ فيها وإلا بطل . الثانية : لو : لم يكن لها تختار أحدهما . ذكره أسلمت المرأة ، ولها زوجان أو أكثر ، تزوجاها في عقد واحد محل وفاق . الثالثة : قوله ( وإن كان دخل بالأم : فسد نكاحهما ) . بلا نزاع لكن المهر يكون للأم . قاله في الترغيب وغيره . وجزم به في الفروع . القاضي