قوله ( ويستحب ) . إعلان النكاح مستحب . بلا نزاع . وكذا يستحب الضرب عليه بالدف . نص عليه . وعليه الأصحاب . واستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف رحمه الله أيضا : الإمام أحمد . ونقل الصوت في العرس : لا بأس بالصوت والدف فيه . قال في الرعاية في باب بقية من تصح شهادته ويباح حنبل . انتهى [ ص: 342 ] الدف في العرس
تنبيه :
ظاهر قوله " والضرب عليه بالدف " أنه سواء كان الضارب رجلا ، أو امرأة . وقال في الفروع : وظاهر نصوصه ، وكلام الأصحاب : التسوية . قيل له في رواية المروذي ما ترى الناس اليوم ، تحرك الدف في أملاك ، أو بناء ، بلا غناء ؟ فلم يكره ذلك . وقيل له في رواية جعفر يكون فيه جرس ؟ قال : لا . وقال : ضرب الدف مخصوص بالنساء . قال في الرعاية : المصنف . ويكره للرجال مطلقا