[ ص: 462 ] باب صريح الطلاق وكنايته
فائدة :
لو قال " امرأتي طالق " وأطلق النية . أو قال " عبدي حر " أو " أمتي حرة " وأطلق النية : طلق جميع نسائه . وعتق جميع عبيده وإمائه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وهو من مفردات المذهب . واختار المصنف ، وصاحب الفائق : أنه لا تطلق إلا واحدة ، ولا يعتق إلا واحدة . وتخرج بالقرعة . وتقدم هذا أيضا في أواخر كتاب العتق بعد قوله " وإن قال : كل مملوك لي حر " .


