قوله ( ) بلا نزاع . وإن اتفقا عليها جاز بلا خلاف . لكن يشترط أن يكون بقدر كسبه فأقل بعد نفقته ، وإلا لم يجز وقال في الترغيب : إن قدر خراجا بقدر كسبه : لم يعارض . ولا يجبر العبد على المخارجة قلت : ولعله أراد ما قاله الأولون .
فائدة :
قال في الترغيب وغيره : يؤخذ من المغني : أنه . قال في الفروع : وظاهر هذا : أنه كعبد مأذون له في التصرف . قال : وظاهر كلام جماعة : لا يملك ذلك . وإنما فائدة المخارجة ترك العمل بعد الضريبة . وقال يجوز للعبد المخارج هدية طعام ، وإعارة متاع ، وعمل دعوة ابن القيم رحمه الله في الهدي : له التصرف فيما زاد على خراجه . ولو منع منه كان كسبه كله خراجا ، ولم يكن لتقديره فائدة . بل ما زاد تمليك من سيده له يتصرف فيه كما أراد . قال في الفروع : كذا قال