قوله ( فإن : فهم قذفة . وعليهم الحد ) ، الصحيح من المذهب : أنه إذا جاء بعضهم ، بعد أن قام الحاكم وشهد في مجلس آخر حتى كمل النصاب به : أنهم قذفة ، قدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وقدمه وصححه في النظم . جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم ، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة ، أو لم يكملها : لا يحدون ، لكونهم أربعة . ذكرها وعنه ومن بعده . [ ص: 192 ] وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . أبو الخطاب