قوله ( وإن : لم تكمل شهادتهم ، ولم تقبل ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال شهدا : أنه زنى بها مطاوعة ، وشهد آخران : أنه زنى بها مكرهة ، المصنف والشارح : اختاره أبو بكر ، ، وأكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال والقاضي في الهداية : ويقوى عندي أنه يحد الرجل المشهود عليه ، ولا حد للمرأة والشهود ، واختاره في التبصرة . [ ص: 196 ] وذكر في الترغيب : أنها لا تحد . وفي الزاني وجهان . وقال في الواضح : لا يحد واحد منهم . أما الشهود : فلأنه كمل عددهم على الفعل ، كما لو اجتمعوا على وصف الوطء . والمشهود عليه : لم تكمل شهادة الزنا في حقه ، كدون أربعة . أبو الخطاب
قوله ( وهل يحد الجميع ، أو شاهدا المطاوعة ؟ على وجهين ) . يعني : على القول بعدم تكميل شهادتهم ، وعدم قبولها . وهو المذهب . وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، والمغني ، ومسبوك الذهب ، والشرح ، وغيرهم . أما شاهدا المطاوعة : فإنهما يحدان لقذف المرأة بلا نزاع بين الأصحاب على القول بعدم القبول والتكميل .
أحدهما : يحد شاهدا المطاوعة فقط لقذفها . وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وقدمه في الفروع . والوجه الثاني : يحد الجميع لقذف الرجل ، وجزم به في المنور أيضا ، ومنتخب الأدمي ، وقدم في الخلاصة : أن الجميع يحدون لقذف الرجل ، وصححه في التصحيح . وأطلق في المحرر ، والفروع ، في وجوب الحد في قذف الرجل الوجهين وهل يحد الجميع لقذف الرجل ، أو لا يحدون ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . أحدهما : لا يحدون ، صححه في التصحيح [ ص: 197 ] وجزم به في الوجيز ، وقدمه في شرحه . والثاني : يحدون . جزم في المنور ، ومنتخب ابن رزين الأدمي ، وقدمه في الخلاصة ، وإدراك الغاية . قلت : وهو الصواب . وتقدم قول ، وصاحب التبصرة ، والواضح . أبي الخطاب
تنبيه : تابع في عبارته المصنف في الهداية . فيكون تقدير الكلام : فهل يحد الجميع لقذف الرجل ، أو لا يحدون له ؟ أو يحد شاهدا المطاوعة لقذف المرأة فقط ؟ فيه وجهان . وفي العبارة نوع قلق . أبا الخطاب