قوله ( ولا خلاف في أنه ) بلا نزاع . قوله ( فإن لم يسمعه معه أحد ، أو سمعه شاهد واحد : فله الحكم به . نص عليه ) . في رواية يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه ، إذا سمعه معه شاهدان حرب . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع والزركشي ، وغيرهم . وقال : لا يحكم به . وهو رواية عن القاضي رحمه الله . وجزم به في الروضة . قال في الخلاصة : لم يحمل به في الأصح . وقال في تجريد العناية : والأظهر عندي : إن سمعه معه شاهد واحد : حكم به وإلا فلا . الإمام أحمد