قوله ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب في الجملة ، وذكر ( واللاعب بالشطرنج ) ، وصاحب الترغيب : لا تقبل شهادة اللاعب به ، ولو كان مقلدا . قوله القاضي ، قال ( واللاعب بالحمام ) ، المصنف والشارح ، وابن حمدان ، وغيرهم : الطيارة ، ونقل بكر عن رحمه الله : أو يسترعيه من المزارع ، قال في الرعاية : وكذا تسريحها في مواضع يراهن بها . الإمام أحمد
فائدة :
حرام ، على الصحيح من المذهب ، [ ص: 53 ] ونص عليه ، وعليه الأصحاب ، كمع عوض ، أو ترك واجب ، أو فعل محرم إجماعا في المقيس عليه ، قال في الرعاية : فإن داوم عليه فسق ، وقيل : لا يحرم إذا خلا من ذلك ، بل يكره ، ويحرم النرد بلا خلاف في المذهب ، ونص عليه ، وعند اللعب بالشطرنج الشيخ تقي الدين رحمه الله : الشطرنج شر من النرد ، وكره رحمه الله : الإمام أحمد ، ويحرم ليصيد به حمام غيره ، ويجوز للأنس بصوتها واستفراخها وكذا لحمل الكتب من غير أذى يتعدى إلى الناس ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقال في الترغيب : يكره ، وفي رد الشهادة باستدامته وجهان ، ويكره اللعب بالحمام ، ففي رد شهادته وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، وهما احتمالان في الفصول ، وظاهر كلام حبس طير لنغمته ، المصنف والشارح المتقدم : أنها لا ترد بذلك ، وقيل : يحرم كمخاطرته بنفسه في رفع الأعمدة والأحجار الثقيلة والثقاف ، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ويحرم ، ويعزر هو ومن يأمره به . محاكاة الناس للضحك