[ ص: 125 ] كتاب الإقرار
فائدة قال في الرعاية الكبرى ومعناه في الصغرى ، والحاوي : الإقرار الاعتراف . وهو إظهار الحق لفظا . وقيل : تصديق المدعي حقيقة أو تقديرا . وقيل : هو صيغة صادرة من مكلف مختار رشيد لمن هو أهل للاستحقاق ما أقر به غير مكذب للمقر ، وما أقر به تحت حكمه غير مملوك له وقت الإقرار به ثم قال : قلت : هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا أو كتابة في الأقيس ، أو إشارة ، أو على موكله ، أو موليه ، أو موروثه ، بما يمكن صدقه فيه . انتهى .
قال في النكت : قوله " أو كتابة في الأقيس " ذكر في كتاب الطلاق : أن الكتابة للحق ليست إقرارا شرعيا في الأصح . وقوله " أو إشارة " مراده : من الأخرس ونحوه . أما من غيره : فلا أجد فيه خلافا . انتهى . وذكر في الفروع في " كنايات الطلاق " أن في إقراره بالكتابة وجهين . وتقدم هذا هناك . قال الزركشي : هو الإظهار لأمر متقدم . وليس بإنشاء .
قوله ( يصح ) هذا المذهب من حيث الجملة . وقطع به أكثر الأصحاب . [ ص: 126 ] وقال في الفروع : يصح من مكلف مختار بما يتصور منه التزامه ، بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه ، لا معلوما . قال : وظاهره ولو على موكله أو موروثه أو موليه . انتهى . وتقدم كلام صاحب الرعاية . وقال في الفروع في " كتاب الحدود " وقيل : ويقبل رجوع مقر بمال . وفي طريقة بعض الأصحاب في مسألة إقرار الوكيل : لو الإقرار من كل مكلف مختار ، غير محجور عليه : لم يصح ، وأن أقر الوصي والقيم في مال الصبي على الصبي بحق في ماله : صح . قال في الفروع : وقد ذكروا : إذا الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيا " فقيل : لا شفعة . لأنه إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه . وقيل : بلى . لأنه يملك الشراء . فصح إقراره فيه ، كعيب في مبيعه . اشترى شقصا فادعى عليه الشفعة . فقال " اشتريته لابني " أو " لهذا الطفل المولى عليه
وذكروا : لو ، فصدقه : أخذه بالشفعة . لأن من بيده العين يصدق في تصرفه فيما بيده ، كإقرار بأصل ملكه . وكذا لو ادعى : أنك بعت نصيب الغائب بإذنه . فقال : نعم . فإذا قدم الغائب فأنكر : صدق بيمينه . ويستقر الضمان على الشفيع . وقال ادعى الشريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب بإذنه : أنه اشتراه منه ، وأنه يستحقه بالشفعة الأزجي : ليس إقراره على ملك الغير إقرارا . بل دعوى ، أو شهادة يؤخذ بها إن ارتبط بها الحكم . ثم ذكر ما ذكره غيره : لو : صح . كاستنقاذ الأسير . لعدم ثبوت ملك لهما ، بل للبائع . وقيل فيه : لا يصح . لأنه لا بيع في الطرف الآخر . ولو ملكاه بإرث أو غيره : عتق . [ ص: 127 ] وإن مات العتيق : ورثه من رجع عن قوله الأول . وإن كان البائع رد الثمن . وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا ، واحتمل أن يأخذه من هو في يده بيمينه . وإن لم يرجع واحد منهما . فقيل : يقر بيد من هو بيده ، وإلا لبيت المال . وقيل : لبيت المال مطلقا . وقال شهد بحرية عبد فردت ، ثم اشترياه : للمشتري الأقل من ثمنه ، أو التركة . لأنه مع صدقهما : التركة للسيد وثمنه ظلم . فيتقاصان ، ومع كذبهما : هي لهما . ولو القاضي : صح . وقال شهدا بطلاقها ، فردت ، فبذلا مالا ليخلعها الشيخ تقي الدين رحمه الله وإن لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر ، وأن الإقرار قد يكون إنشاء ، { قالوا : أقررنا } فلو أقر به ، وأراد إنشاء تمليك : صح . قال في الفروع : كذا قال . وهو كما قال .
تنبيه
قوله ( غير محجور عليه ) . شمل المفهوم مسائل :
منها : ما صرح به بعد ذلك . ومنها : ما لم يصرح به . فأما الذي لم يصرح به : فهو السفيه . والصحيح من المذهب : صحة إقراره بمال . سواء لزمه باختياره أو لا . قال في الفروع : والأصح المصنف . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الشرح ، وشرح صحته من سفيه ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم [ ص: 128 ] وقيل : لا يصح مطلقا . وهو احتمال ذكره في " باب الحجر " . واختاره المصنف ، المصنف والشارح . وتقدم ذلك مستوفى في " باب الحجر " عند كلام فيه . فعلى المذهب : يتبع به بعد فك حجره ، كما صرح به المصنف هناك . المصنف
فائدة
مثل : إقراره بالمال : إقراره بنذر صدقة بمال ، فيكفر بالصوم ، إن لم نقل بالصحة . وأما غير المال كالحد ، والقصاص ، والنسب ، والطلاق ، ونحوه فيصح . ويتبع به في الحال . وتقدم ذلك أيضا في كلام في " باب الحجر " . قال في الفروع : ويتوجه : وبنكاح إن صح . وقال المصنف الأزجي : ينبغي أن لا يقبل كإنشائه . قال : ولا يصح من السفيه ، إلا أن فيه احتمالا . لضعف قولهما . انتهى . فجميع مفهوم كلام هنا غير مراد . أو نقول وهو أولى : مفهوم كلامه مخصوص بما صرح به هناك . المصنف