قوله ( ) له عد الآي بأصابعه ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقيل : يكره ، ذكره وعد الآي والتسبيح الناظم ، [ ص: 96 ] وله عد التسبيح من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب قال أبو بكر : هو في معنى عد الآي قال ابن أبي موسى : لا يكره في أصح الوجهين قال في الرعاية الصغرى : له عد التسبيح في الأصح قال في شرحه وتبعه في مجمع البحرين : لا يكره عند أصحابنا واختاره المجد ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الهداية ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، والتلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، والحاويين ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم وقدمه في المستوعب ، والنظم ، والرعاية الكبرى ، والرواية الأخرى : يكره قال الناظم : هو الأجود ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، لعدم ذكره في المباح وقدمه في الفائق ، وابن تميم ، وقالا : نص عليه وصححه ابن نصر الله في حواشيه ، وهو ظاهر كلامه في المغني ، وأطلقهما في الفروع ، والمذهب قال الشارح : قد توقف في ذلك قال أحمد : لا يكره عد الآي ، وجها واحدا ، وفي كراهة عد التسبيح وجهان . ابن عقيل