[ ص: 76 ] [ فروع ] لزمه قضاؤها . صبي احتلم بعد صلاة العشاء واستيقظ بعد الفجر
صح ولا يعيد لو صح . صلى في مرضه بالتيمم والإيماء ما فاته في صحته
نوى أول ظهر عليه أو آخره ، [ ص: 77 ] وكذا الصوم لو من رمضانين هو الأصح . وينبغي أن لا يطلع غيره على قضائه لأن التأخير معصية فلا يظهرها . كثرت الفوائت