( وجازت ) وندبت في كل السنة ( وكرهت ) تحريما ( في رمضان عرفة وأربعة بعدها ) أي كره إنشاؤها بالإحرام حتى يلزمه دم وإن رفضها لا أداؤها فيها بالإحرام السابق [ ص: 474 ] كقارن فاته الحج فاعتمر فيها لم يكره سراج ، وعليه فاستثناء الخانية القارن منقطع فلا يختص بيوم يوم عرفة كما توهمه في البحر .